محمد صادق
22-08-2010, 02:12 AM
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
الفرق بين المدرسة الاخبارية والأصولية
ان المجتهدين يقولون ان الأدلة عندنا أربعة: الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل والإخباريين لايقولون إلا بالكتاب والسنة،بل بعضهم يقتصر على السنة وحدها لان الكتاب غير معروفلهم لأنه لا يجوز تفسيره إلا من قب لهم(عليهم السلام)
ان المجتهدين يوجبون الاجتهاد عينا او تخييرا و الإخباريين يحرمونه ويوجبون الأخذبالرواية اما عن المعصوم او من روى عنه وان تعددت الوسائط.
ان المجتهدين يجوزون اخذالأحكام الشرعية بالظن والإخباريين يمنعونه ولا يقولون إلا بالعلم والعلم عندهم قطعي،وهو ما وافق نفس الأمر،وعادي واصلي وهو ما وصل عن المعصوم ثابتا،ولم يجوزوا فيه الخطأ عادة،وان الشارع واهل اللغة والعرف يسمونه علما،وان الظن ما كان بالاجتهاد والاستنباط بدون رواية،وان الأخذ بالرواية لا يسمى ظنا.
ان المجتهدين ينوعون الأحاديث الى أربعة أنواع:صحيح وحسن وموثق وضعيف .والإخباريين إنما ينوعونه الى صحيح وضعيف.
ان المجتهدين يفسرون الصحيح بما رواه الأمامي العدل الثقة عن مثله الى المعصوم،والحسن ما كان رواته او احدهم إمامي ممدوح غير منصوص عليه بالتوثيق،والموثق ما كان رواته او احدهم موثق غير إمامي والضعيف ماعداه. والإخباريين يفسرون الصحيح بما صح عن المعصوم ثبت.ومراتب الصحة والثبوت تختلف فتارة بالتواتر،وتارة بأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن التي تشهد بصحة الخبر كمطابقة القرآن او الاجتماع او اعتضاده بأحاديث أخر وغير ذلك من القرائن التي توجب العلم كما فصله الشيخ الطوسي في العدة وغيره،او كان الحديث من الأصول الصحيحة المعتبرة عند الطائفة والضعيف ما عدا ذلك.
ان المجتهدين يحصرون الرعية فيصنفين مجتهد ومقلد.والإخباريين يقولون:ان الرعية كلها مقلدة للمعصوم ولا مجتهد أصلا
ان المجتهدين يقولون ان طلب العلم في زمن الغيبة بطريق الاجتهاد وفي زمن الحضور بالأخذ عن المعصوم ولو بالوسائط ولا يجوز الاجتهاد حينئذ وهو طريق الإخباريين والإخباريين لا يفرقون في زمن الغيبة والحضور بل حلال محمد حلال الى يوم القيامة ،وحرامه حرام الى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره.
ان المجتهدين لا يجوزون لأحد الفتيا وتولي القضاء والأمور الحسبية إلا للمجتهد خاصة،ولا يجوزون متابعة غير المجتهد. والإخباريين يمنعون ذلك،ويقولون:بل هو الراوي لأحاديث أهل البيت(ع)المطلع على أحكامهم،ولا يجوزون متابعة المجتهد في قول او عمللم يرد به اثر من أهل العصمة.
ان المجتهدين يقسمون العالم الآن،وهو الذي يجب الرجوع اليه الى قسمين:مجتهد مطلق ومجتهد متجزئ.والإخباريين يقولون بل هو واحد،وهوالمتجزئ ،وهو العالم ببعض الإحكام بطريق الرواية دون بعض،وهو الذي لم يطلع فيه على رواية توجب العلم،وانه لا عالم مطلقا بجميع الأحكام غير المعصوم أصلا لكونه مقولب التشكيك فيقوى ويضعف لانا نمنع حصول المجتهد الذي له قوة على استخراج الفروع من الأصول مع استكمال الأدوات وقوة الاستعداد في جميع الأحكام بحيث لا يتوقف في مسألةولا يتردد في حكم فانه لم يبلغ احد من علمائنا في قوة الاستنباط ما بلغ العلامة(رحمه الله)وكتبه مشحونة بالتوقف والاستشكال.
ان المجتهدين يقولون انه لا يبلغ احد رتبة الفتوى ومعرفة الحديث إلا من عرف المقدمات الست:وهي الكلام والأصول والنحو والتصريف ولغة العرب والمنطق والأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل.والإخباريين لا يشترطون عير معرفة كلام العرب،ومنه بعض مسائل النحو والتصريف.
ان المجتهدين يرجحون الأخبار إذا اختلفت بالآراء والأفكار.والإخباريين لا يجوزون ذلك إلا بالمرجحات المنصوصة عندهم.
ان المجتهدين لا يجوزون لأحد اخذ شيء من الأحكام بل ولا العمل لمن عرف الحكم بطريق الرواية يقينا ما لم يبلغ رتبة الاجتهاد.والإخباريين يقولون:بل يجوز للعامي بل يجب عليه العمل بالحديث ولو واحدا إذا كان صحيحا ثابتا عن المعصوم صريح الدلالة بعدمعرفة ذلك ومعرفة كونه غير معارض بمثله،ولا يجوز له الرجوع الى المجتهد بغير حديث صحيح واضح الدلالة.
ان المجتهدين يجوزون العمل بالأحاديث التي تحمل الوجوه ولبعضها وجه اظهر،وكذا الآيات والإخباريين لا يجوزون ذلك بل لا يعملون إلابالأحاديث الصريحة والآيات المحكمة التي لا تشابه فيها.
ان المجتهدين يجوزون اخذالأحكام الشرعية بالظن والإخباريين يمنعونه ولا يقولون إلا بالعلم والعلم عندهمقطعي،وهو ما وافق نفس الأمر،وعادي واصلي وهو ما وصل عن المعصوم ثابتا،ولم يجوزوا فيه الخطأ عادة،وان الشارع واهل اللغة والعرف يسمونه علما،وان الظن ما كانبالاجتهاد والاستنباط بدون رواية،وان الأخذ بالرواية لا يسمى ظنا.
ان المجتهدين ينوعون الأحاديث الى أربعة أنواع:صحيح وحسن وموثق وضعيف .والإخباريين إنما ينوعونه الى صحيح وضعيف.
ان المجتهدين يفسرون الصحيح بما رواه الأمامي العدل الثقة عن مثله الى المعصوم،والحسن ما كان رواته او احدهم إمامي ممدوح غير منصوص عليه بالتوثيق،والموثق ما كان رواته او احدهم موثق غير إمامي والضعيف ماعداه. والإخباريين يفسرون الصحيح بما صح عن المعصوم ثبت.ومراتب الصحة والثبوت تختلف فتارة بالتواتر،وتارة بأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن التي تشهد بصحة الخبر كمطابقة القرآن او الاجتماع او اعتضاده بأحاديث أخر وغير ذلك من القرائن التي توجب العلم كما فصله الشيخ الطوسي في العدة وغيره،او كان الحديث من الأصول الصحيحة المعتبرة عند الطائفة والضعيف ما عدا ذلك.
ان المجتهدين يحصرون الرعية فيصنفين مجتهد ومقلد.والإخباريين يقولون:ان الرعية كلها مقلدة للمعصوم ولا مجتهد أصلا
ان المجتهدين يقولون ان طلب العلم في زمن الغيبة بطريق الاجتهاد وفي زمن الحضور بالأخذ عن المعصوم ولو بالوسائط ولا يجوز الاجتهاد حينئذ وهو طريق الإخباريين والإخباريين لا يفرقون في زمن الغيبة والحضور بل حلال محمد حلال الى يوم القيامة ،وحرامه حرام الى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره.
ان المجتهدين لا يجوزون لأحد الفتيا وتولي القضاء والأمور الحسبية إلا للمجتهد خاصة،ولا يجوزون متابعة غير المجتهد. والإخباريين يمنعون ذلك،ويقولون:بل هو الراوي لأحاديث أهل البيت(ع)المطلع على أحكامهم،ولا يجوزون متابعة المجتهد في قول او عمللم يرد به اثر من أهل العصمة.
ان المجتهدين يقسمون العالم الآن،وهو الذي يجب الرجوع اليه الى قسمين:مجتهد مطلق ومجتهد متجزئ.والإخباريين يقولون بل هو واحد،وهوالمتجزئ ،وهو العالم ببعض الإحكام بطريق الرواية دون بعض،وهو الذي لم يطلع فيه علىرواية توجب العلم،وانه لا عالم مطلقا بجميع الأحكام غير المعصوم أصلا لكونه مقولب التشكيك فيقوى ويضعف لانا نمنع حصول المجتهد الذي له قوة على استخراج الفروع من الأصول مع استكمال الأدوات وقوة الاستعداد في جميع الأحكام بحيث لا يتوقف في مسألةولا يتردد في حكم فانه لم يبلغ احد من علمائنا في قوة الاستنباط ما بلغ العلامة(رحمه الله)وكتبه مشحونة بالتوقف والاستشكال.
ان المجتهدين يقولون انه لا يبلغ احد رتبة الفتوى ومعرفة الحديث إلا من عرف المقدمات الست:وهي الكلام والأصول والنحو والتصريف ولغة العرب والمنطق والأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل.والإخباريين لا يشترطون عير معرفة كلام العرب،ومنه بعض مسائل النحو والتصريف.
ان المجتهدين يرجحون الأخبار إذا اختلفت بالآراء والأفكار.والإخباريين لا يجوزون ذلك إلا بالمرجحات المنصوصة عندهم.
ان المجتهدين لا يجوزون لأحد اخذ شيء من الأحكام بل ولا العمل لمن عرف الحكم بطريق الرواية يقينا ما لم يبلغ رتبة الاجتهاد.والإخباريين يقولون:بل يجوز للعامي بل يجب عليه العمل بالحديث ولو واحدا إذا كان صحيحا ثابتا عن المعصوم صريح الدلالة بعدمعرفة ذلك ومعرفة كونه غير معارض بمثله،ولا يجوز له الرجوع الى المجتهد بغير حديث صحيح واضح الدلالة.
ان المجتهدين يجوزون العمل بالأحاديث التي تحمل الوجوه ولبعضها وجه اظهر،وكذا الآيات والإخباريين لا يجوزون ذلك بل لا يعملون إلابالأحاديث الصريحة والآيات المحكمة التي لا تشابه فيها.
ان المجتهدين يجوزونالحكم في الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف بل ربما ذهب بعضهم الى الحكم بفتوىالمجتهد مجردة عن الدليل والإخباريين لا يفرقون بين الأحكام الخمسة.
ان معظم المجتهدين يقولون انه متى مات المجتهد بطل تقليده وفتواه وان قول الميت كالميت.والإخباريين يقولون:الحق لا يتغير بالحياة والموت لان الحق لايتغير.
ان المجتهدين يجوزون الأخذ بظواهر القران من غير موافقة الحديث له بلهو أولى من الأخذ بالحديث لأنه قطعي المتن،وقد يكون قطعي الدلالة بخلاف الخبر فانهلا يكون قطعي المتن وقد لا يكون قطعي الدلالة.والإخباريين لا يجوزون الأخذ بظواهرالقرآن إلا بما ورد تفسيره عنهم(ع)او ما وافق أحاديثهم،لأنه لا يعرف القرآن إلا منخوطب به،ولان القرآن فيه محكم ومتشابه،والمحكم بين لاشك فيه،وما عداهم تشابه،والمتشابه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم،وهم الأئمة(ع)
ان المجتهدين يجوزونالحكم في الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف بل ربما ذهب بعضهم الى الحكم بفتوىالمجتهد مجردة عن الدليل والإخباريين لا يفرقون بين الأحكام الخمسة.
ان معظم المجتهدين يقولون انه متى مات المجتهد بطل تقليده وفتواه وان قول الميت كالميت.والإخباريين يقولون:الحق لا يتغير بالحياة والموت لان الحق لايتغير.
ان المجتهدين يجوزون الأخذ بظواهر القران من غير موافقة الحديث له بلهو أولى من الأخذ بالحديث لأنه قطعي المتن،وقد يكون قطعي الدلالة بخلاف الخبر فانهلا يكون قطعي المتن وقد لا يكون قطعي الدلالة.والإخباريين لا يجوزون الأخذ بظواهرالقرآن إلا بما ورد تفسيره عنهم(ع)او ما وافق أحاديثهم،لأنه لا يعرف القرآن إلا منخوطب به،ولان القرآن فيه محكم ومتشابه،والمحكم بين لاشك فيه،وما عداهم تشابه،والمتشابه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم،وهم الأئمة(ع)
ان المجتهدين يجوزون الاجتهاد في الأحكام الشرعية عند تعذر العلم بقول المعصوم.والإخباريين لا يفرقون في ذلك بل يوجبون الرجوع اليه مطلقا فان تحقق عنده مقوله قالوا وإلا سكتوا ووقفوا.
ان المجتهدين يقولون:ان الأمور اثنان بالنسبة الى المجتهد فأما أمر وضح دليله ولو ظنا فيجب الأخذبه،واما أمر خفي دليله فيجب الأخذ بالأصل في نفس أحكامه تعالى،ولا يجب الوقوفوالاحتياط.والإخباريين يقولون:بل الأمور ثلاثة بالنسبة الى غير المعصوم أمر بين رشده فيتبع،وأمر بين غيه فيجتنب،وشبهات بين ذلك فمن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات منحيث لا يعلم فالاحتياط فيما لم يرد فيه نص عنهم(ع)في كل مسألة واجب.
ان المجتهدين يقولون بصحة اخذ العقائد من أدلة المتكلمين من غير موافقة للقرآن والحديث.والإخباريين لا يجوزون ذلك..
ان المجتهدين يقولون بصحة اخذ قواعد ادلةالفقه من قواعدالاصول التي استنبطها علماء العامة والاخباريين لايجوزون ذلك بليقولون: يجب الاقتصار على مادل عليه الحديث في الاصول والفروع.
ان المجتهدين لايجوزون اخذ العقائد من القران والحديث بل ربما منع بعضهم اخذ مسائل اصول الفقه من الحديث اذا كان بطريق الاحاد لااشتراطهم في الاصول القطع وخبر الواحد لا يفيدهم.والاخباريين يقولون بالعكس..
ان المجتهدين يمنعون من رجوع المجتهد الى غيره ممنهو ادنى منه في العلم اومساويه اذا لم يظفر بحديث بل انما يجب عليه الرجوع الىمعرفية قواعده.والاخباريين لايقولون بذلك بل يوجبون عليه الفحص والسؤال عن الحكم الشرعي وطلب الحديث من غيره، ولايقول فيه برأيه.
ان المجتهدين يقولون:ان علماء الشيعة في زمان الغيبة كلهم مجتهدين،فالمتقدمون من زمان الكليني الى زمان الشيخ علي بن عبدالعال والشهيدالثاني واحد.والاخباريين يخالفونهم في ذلك،ويقولون ان المتقدمين كالكليني والصدوق وامثالهم اخباريون،والسيدالمرتضى والعلامة والشهيدان والشيخ علي وامثالهم مجتهدون.
ان المجتهدين يقولون:ان الاجتهاد واجب اما كفائي واما عيني واكثرهم يقول بالاول،والاقل منهم يقولون بالثاني.والاخباريين يقولون:بل طلب العلم فريضة على كل مسلم،وان طلب العلم هو اخذه من المعصومين(ع)مشافهة او بواسطة او وسائط،وان الناس كلهم مقلدون له،وان العلم والجاهلا لاخذ من العالم بواسطة عن المعصوم او مشافهة يسمى عالما بالحكم الذي علمه،وانهلايجب طلب العلم الا عند الحاجة اليه.
ان المجتهدين لايجوزون لاحد ان يقول بقول في حكم من الاحكام لم يقل به احد من العلماء السابقين ولو كان عنده على ذلك دليل واضح.والاخباريين لايفرقون بين تقدم القائل وعدمه لان العمل على الدليل، وهو قول المعصوم وحد لا القائل وان كثر بدونه.
ان المجتهدين يوجبون تعلم علم الادب كالنحو والصرف والمنطق والكلام ونحوهما لانها شرط في الاجتهاد وهو واجب كفائي فيكون تعلم المقدمات واجبا كفائيا.والاخباريين لايوجبون شيئا من ذلك لعدم توقف فهم الحديث على ذلك.ولا توقف المعرفة على علم الكلام،ولعدم احتياج الفقيه الى علم المنطق أصلا ورأسا،وان الاكتفاء بالسؤال عن الحديث وفهمه ومعرفة الفاظه كاف في طلب العلم.
ان المجتهدين لايطلقون الثقة في الرواية الا على الامامي العدل الضابط.والإخباريين يقولون:بل ما معنى الثقة في كلام علماء الرجال المتقدمين الا الموثوق به في النقل المأمون من الكذب كما يعرف بالمعاشرة.ولا تشترط أمانته ولاعدالته.
ان المجتهد والاخباري يجتمعان في مادة ويفترق كلا منهما في اخرى،فدل على ان بينهما عموما وخصوصا من وجه فيجتمعان فيما اذا كان العالم جامعا لشرائط الاجتهاد ولم يقل بجواز اخذ الاحكام الا بالرواية وهو مجتهد محدث كالمحقق مولانا خليل القزويني والعلامة محسن الكاشاني ومولانا محم دطاهر القمي ومولانا عبدالله اليزدي وشيخنا الحر العاملي.وينفرد المجتهد عن المحدث اذا جمع الشرائط، وجوز الاستنباط واخذ بقواعد الاصول وادلة العقل والاجماع من غير حديث صريحاو صحيح عام او خاص كالمرتضى وابن ادريس والعلامة ومن تاخر عنهم كابنه فخر الدين والشهيدين والمحقق الشيخ علي وامثالهم،وينفرد المحدث عن المجتهد اذا لم يجمع شرائط الاجتهاد وحصل له معرفة بالحديث وفهمه.
ان الاخباريين لايجوزون العمل بالبرائة الاصلية في نفي حرمة فعل وجودي كنفي حرمة مس المحدث حدثا اصغر كتابةالقران لا في نفي حكم وضعي كنفي نقض الخارج من غير السبيلين مثلا،ويجوزون العمل بها في نفي وجوب فعل وجودي كنفي وجوب صلاة الوتر الامن حيث اصالة البرائة نفسها بل لما استفاض عنهم(ع)من ان الناس في سعة مالم يعلموا وما حجب الله علمه على العباد فهوموضوع عنهم.
ان الاخباريين لايجوزون الترجيح بالبرائة الاصلية عند تعارض الأخبار والمجتهدين يجوزونه.
ان جملة من الاخباريين يقولون بجواز تاخيرالبيان عن وقت الحاجة والمجتهدين مطبقون على امتناعهم وانما الخلاف عندهم في تاخيرالبيان عن وقت الخطاب.
ان الاخباريين لايجوزون العمل بالاجماع المدعي في كلام متاخري فقهائنا اذا لاسبيل الى العلم بدخول قول المعصوم(ع)بغير الرواية عنه ووافقهم على هذا بعض المجتهدين.
ان المجتهدين او اكثرهم لايلتفتون الى خلاف معلوم النسب ولايقدح في الاجماع.واما الاخباريون فلا يلتفتون الى هذه القاعدة،ولافرق عندهم بين معلوم النسب ومجهوله بل العمل على الدليل،وهو قول المعصوم.
والحمد لله رب العالمين
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
الفرق بين المدرسة الاخبارية والأصولية
ان المجتهدين يقولون ان الأدلة عندنا أربعة: الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل والإخباريين لايقولون إلا بالكتاب والسنة،بل بعضهم يقتصر على السنة وحدها لان الكتاب غير معروفلهم لأنه لا يجوز تفسيره إلا من قب لهم(عليهم السلام)
ان المجتهدين يوجبون الاجتهاد عينا او تخييرا و الإخباريين يحرمونه ويوجبون الأخذبالرواية اما عن المعصوم او من روى عنه وان تعددت الوسائط.
ان المجتهدين يجوزون اخذالأحكام الشرعية بالظن والإخباريين يمنعونه ولا يقولون إلا بالعلم والعلم عندهم قطعي،وهو ما وافق نفس الأمر،وعادي واصلي وهو ما وصل عن المعصوم ثابتا،ولم يجوزوا فيه الخطأ عادة،وان الشارع واهل اللغة والعرف يسمونه علما،وان الظن ما كان بالاجتهاد والاستنباط بدون رواية،وان الأخذ بالرواية لا يسمى ظنا.
ان المجتهدين ينوعون الأحاديث الى أربعة أنواع:صحيح وحسن وموثق وضعيف .والإخباريين إنما ينوعونه الى صحيح وضعيف.
ان المجتهدين يفسرون الصحيح بما رواه الأمامي العدل الثقة عن مثله الى المعصوم،والحسن ما كان رواته او احدهم إمامي ممدوح غير منصوص عليه بالتوثيق،والموثق ما كان رواته او احدهم موثق غير إمامي والضعيف ماعداه. والإخباريين يفسرون الصحيح بما صح عن المعصوم ثبت.ومراتب الصحة والثبوت تختلف فتارة بالتواتر،وتارة بأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن التي تشهد بصحة الخبر كمطابقة القرآن او الاجتماع او اعتضاده بأحاديث أخر وغير ذلك من القرائن التي توجب العلم كما فصله الشيخ الطوسي في العدة وغيره،او كان الحديث من الأصول الصحيحة المعتبرة عند الطائفة والضعيف ما عدا ذلك.
ان المجتهدين يحصرون الرعية فيصنفين مجتهد ومقلد.والإخباريين يقولون:ان الرعية كلها مقلدة للمعصوم ولا مجتهد أصلا
ان المجتهدين يقولون ان طلب العلم في زمن الغيبة بطريق الاجتهاد وفي زمن الحضور بالأخذ عن المعصوم ولو بالوسائط ولا يجوز الاجتهاد حينئذ وهو طريق الإخباريين والإخباريين لا يفرقون في زمن الغيبة والحضور بل حلال محمد حلال الى يوم القيامة ،وحرامه حرام الى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره.
ان المجتهدين لا يجوزون لأحد الفتيا وتولي القضاء والأمور الحسبية إلا للمجتهد خاصة،ولا يجوزون متابعة غير المجتهد. والإخباريين يمنعون ذلك،ويقولون:بل هو الراوي لأحاديث أهل البيت(ع)المطلع على أحكامهم،ولا يجوزون متابعة المجتهد في قول او عمللم يرد به اثر من أهل العصمة.
ان المجتهدين يقسمون العالم الآن،وهو الذي يجب الرجوع اليه الى قسمين:مجتهد مطلق ومجتهد متجزئ.والإخباريين يقولون بل هو واحد،وهوالمتجزئ ،وهو العالم ببعض الإحكام بطريق الرواية دون بعض،وهو الذي لم يطلع فيه على رواية توجب العلم،وانه لا عالم مطلقا بجميع الأحكام غير المعصوم أصلا لكونه مقولب التشكيك فيقوى ويضعف لانا نمنع حصول المجتهد الذي له قوة على استخراج الفروع من الأصول مع استكمال الأدوات وقوة الاستعداد في جميع الأحكام بحيث لا يتوقف في مسألةولا يتردد في حكم فانه لم يبلغ احد من علمائنا في قوة الاستنباط ما بلغ العلامة(رحمه الله)وكتبه مشحونة بالتوقف والاستشكال.
ان المجتهدين يقولون انه لا يبلغ احد رتبة الفتوى ومعرفة الحديث إلا من عرف المقدمات الست:وهي الكلام والأصول والنحو والتصريف ولغة العرب والمنطق والأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل.والإخباريين لا يشترطون عير معرفة كلام العرب،ومنه بعض مسائل النحو والتصريف.
ان المجتهدين يرجحون الأخبار إذا اختلفت بالآراء والأفكار.والإخباريين لا يجوزون ذلك إلا بالمرجحات المنصوصة عندهم.
ان المجتهدين لا يجوزون لأحد اخذ شيء من الأحكام بل ولا العمل لمن عرف الحكم بطريق الرواية يقينا ما لم يبلغ رتبة الاجتهاد.والإخباريين يقولون:بل يجوز للعامي بل يجب عليه العمل بالحديث ولو واحدا إذا كان صحيحا ثابتا عن المعصوم صريح الدلالة بعدمعرفة ذلك ومعرفة كونه غير معارض بمثله،ولا يجوز له الرجوع الى المجتهد بغير حديث صحيح واضح الدلالة.
ان المجتهدين يجوزون العمل بالأحاديث التي تحمل الوجوه ولبعضها وجه اظهر،وكذا الآيات والإخباريين لا يجوزون ذلك بل لا يعملون إلابالأحاديث الصريحة والآيات المحكمة التي لا تشابه فيها.
ان المجتهدين يجوزون اخذالأحكام الشرعية بالظن والإخباريين يمنعونه ولا يقولون إلا بالعلم والعلم عندهمقطعي،وهو ما وافق نفس الأمر،وعادي واصلي وهو ما وصل عن المعصوم ثابتا،ولم يجوزوا فيه الخطأ عادة،وان الشارع واهل اللغة والعرف يسمونه علما،وان الظن ما كانبالاجتهاد والاستنباط بدون رواية،وان الأخذ بالرواية لا يسمى ظنا.
ان المجتهدين ينوعون الأحاديث الى أربعة أنواع:صحيح وحسن وموثق وضعيف .والإخباريين إنما ينوعونه الى صحيح وضعيف.
ان المجتهدين يفسرون الصحيح بما رواه الأمامي العدل الثقة عن مثله الى المعصوم،والحسن ما كان رواته او احدهم إمامي ممدوح غير منصوص عليه بالتوثيق،والموثق ما كان رواته او احدهم موثق غير إمامي والضعيف ماعداه. والإخباريين يفسرون الصحيح بما صح عن المعصوم ثبت.ومراتب الصحة والثبوت تختلف فتارة بالتواتر،وتارة بأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن التي تشهد بصحة الخبر كمطابقة القرآن او الاجتماع او اعتضاده بأحاديث أخر وغير ذلك من القرائن التي توجب العلم كما فصله الشيخ الطوسي في العدة وغيره،او كان الحديث من الأصول الصحيحة المعتبرة عند الطائفة والضعيف ما عدا ذلك.
ان المجتهدين يحصرون الرعية فيصنفين مجتهد ومقلد.والإخباريين يقولون:ان الرعية كلها مقلدة للمعصوم ولا مجتهد أصلا
ان المجتهدين يقولون ان طلب العلم في زمن الغيبة بطريق الاجتهاد وفي زمن الحضور بالأخذ عن المعصوم ولو بالوسائط ولا يجوز الاجتهاد حينئذ وهو طريق الإخباريين والإخباريين لا يفرقون في زمن الغيبة والحضور بل حلال محمد حلال الى يوم القيامة ،وحرامه حرام الى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره.
ان المجتهدين لا يجوزون لأحد الفتيا وتولي القضاء والأمور الحسبية إلا للمجتهد خاصة،ولا يجوزون متابعة غير المجتهد. والإخباريين يمنعون ذلك،ويقولون:بل هو الراوي لأحاديث أهل البيت(ع)المطلع على أحكامهم،ولا يجوزون متابعة المجتهد في قول او عمللم يرد به اثر من أهل العصمة.
ان المجتهدين يقسمون العالم الآن،وهو الذي يجب الرجوع اليه الى قسمين:مجتهد مطلق ومجتهد متجزئ.والإخباريين يقولون بل هو واحد،وهوالمتجزئ ،وهو العالم ببعض الإحكام بطريق الرواية دون بعض،وهو الذي لم يطلع فيه علىرواية توجب العلم،وانه لا عالم مطلقا بجميع الأحكام غير المعصوم أصلا لكونه مقولب التشكيك فيقوى ويضعف لانا نمنع حصول المجتهد الذي له قوة على استخراج الفروع من الأصول مع استكمال الأدوات وقوة الاستعداد في جميع الأحكام بحيث لا يتوقف في مسألةولا يتردد في حكم فانه لم يبلغ احد من علمائنا في قوة الاستنباط ما بلغ العلامة(رحمه الله)وكتبه مشحونة بالتوقف والاستشكال.
ان المجتهدين يقولون انه لا يبلغ احد رتبة الفتوى ومعرفة الحديث إلا من عرف المقدمات الست:وهي الكلام والأصول والنحو والتصريف ولغة العرب والمنطق والأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل.والإخباريين لا يشترطون عير معرفة كلام العرب،ومنه بعض مسائل النحو والتصريف.
ان المجتهدين يرجحون الأخبار إذا اختلفت بالآراء والأفكار.والإخباريين لا يجوزون ذلك إلا بالمرجحات المنصوصة عندهم.
ان المجتهدين لا يجوزون لأحد اخذ شيء من الأحكام بل ولا العمل لمن عرف الحكم بطريق الرواية يقينا ما لم يبلغ رتبة الاجتهاد.والإخباريين يقولون:بل يجوز للعامي بل يجب عليه العمل بالحديث ولو واحدا إذا كان صحيحا ثابتا عن المعصوم صريح الدلالة بعدمعرفة ذلك ومعرفة كونه غير معارض بمثله،ولا يجوز له الرجوع الى المجتهد بغير حديث صحيح واضح الدلالة.
ان المجتهدين يجوزون العمل بالأحاديث التي تحمل الوجوه ولبعضها وجه اظهر،وكذا الآيات والإخباريين لا يجوزون ذلك بل لا يعملون إلابالأحاديث الصريحة والآيات المحكمة التي لا تشابه فيها.
ان المجتهدين يجوزونالحكم في الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف بل ربما ذهب بعضهم الى الحكم بفتوىالمجتهد مجردة عن الدليل والإخباريين لا يفرقون بين الأحكام الخمسة.
ان معظم المجتهدين يقولون انه متى مات المجتهد بطل تقليده وفتواه وان قول الميت كالميت.والإخباريين يقولون:الحق لا يتغير بالحياة والموت لان الحق لايتغير.
ان المجتهدين يجوزون الأخذ بظواهر القران من غير موافقة الحديث له بلهو أولى من الأخذ بالحديث لأنه قطعي المتن،وقد يكون قطعي الدلالة بخلاف الخبر فانهلا يكون قطعي المتن وقد لا يكون قطعي الدلالة.والإخباريين لا يجوزون الأخذ بظواهرالقرآن إلا بما ورد تفسيره عنهم(ع)او ما وافق أحاديثهم،لأنه لا يعرف القرآن إلا منخوطب به،ولان القرآن فيه محكم ومتشابه،والمحكم بين لاشك فيه،وما عداهم تشابه،والمتشابه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم،وهم الأئمة(ع)
ان المجتهدين يجوزونالحكم في الاستحباب والكراهة بالحديث الضعيف بل ربما ذهب بعضهم الى الحكم بفتوىالمجتهد مجردة عن الدليل والإخباريين لا يفرقون بين الأحكام الخمسة.
ان معظم المجتهدين يقولون انه متى مات المجتهد بطل تقليده وفتواه وان قول الميت كالميت.والإخباريين يقولون:الحق لا يتغير بالحياة والموت لان الحق لايتغير.
ان المجتهدين يجوزون الأخذ بظواهر القران من غير موافقة الحديث له بلهو أولى من الأخذ بالحديث لأنه قطعي المتن،وقد يكون قطعي الدلالة بخلاف الخبر فانهلا يكون قطعي المتن وقد لا يكون قطعي الدلالة.والإخباريين لا يجوزون الأخذ بظواهرالقرآن إلا بما ورد تفسيره عنهم(ع)او ما وافق أحاديثهم،لأنه لا يعرف القرآن إلا منخوطب به،ولان القرآن فيه محكم ومتشابه،والمحكم بين لاشك فيه،وما عداهم تشابه،والمتشابه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم،وهم الأئمة(ع)
ان المجتهدين يجوزون الاجتهاد في الأحكام الشرعية عند تعذر العلم بقول المعصوم.والإخباريين لا يفرقون في ذلك بل يوجبون الرجوع اليه مطلقا فان تحقق عنده مقوله قالوا وإلا سكتوا ووقفوا.
ان المجتهدين يقولون:ان الأمور اثنان بالنسبة الى المجتهد فأما أمر وضح دليله ولو ظنا فيجب الأخذبه،واما أمر خفي دليله فيجب الأخذ بالأصل في نفس أحكامه تعالى،ولا يجب الوقوفوالاحتياط.والإخباريين يقولون:بل الأمور ثلاثة بالنسبة الى غير المعصوم أمر بين رشده فيتبع،وأمر بين غيه فيجتنب،وشبهات بين ذلك فمن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات منحيث لا يعلم فالاحتياط فيما لم يرد فيه نص عنهم(ع)في كل مسألة واجب.
ان المجتهدين يقولون بصحة اخذ العقائد من أدلة المتكلمين من غير موافقة للقرآن والحديث.والإخباريين لا يجوزون ذلك..
ان المجتهدين يقولون بصحة اخذ قواعد ادلةالفقه من قواعدالاصول التي استنبطها علماء العامة والاخباريين لايجوزون ذلك بليقولون: يجب الاقتصار على مادل عليه الحديث في الاصول والفروع.
ان المجتهدين لايجوزون اخذ العقائد من القران والحديث بل ربما منع بعضهم اخذ مسائل اصول الفقه من الحديث اذا كان بطريق الاحاد لااشتراطهم في الاصول القطع وخبر الواحد لا يفيدهم.والاخباريين يقولون بالعكس..
ان المجتهدين يمنعون من رجوع المجتهد الى غيره ممنهو ادنى منه في العلم اومساويه اذا لم يظفر بحديث بل انما يجب عليه الرجوع الىمعرفية قواعده.والاخباريين لايقولون بذلك بل يوجبون عليه الفحص والسؤال عن الحكم الشرعي وطلب الحديث من غيره، ولايقول فيه برأيه.
ان المجتهدين يقولون:ان علماء الشيعة في زمان الغيبة كلهم مجتهدين،فالمتقدمون من زمان الكليني الى زمان الشيخ علي بن عبدالعال والشهيدالثاني واحد.والاخباريين يخالفونهم في ذلك،ويقولون ان المتقدمين كالكليني والصدوق وامثالهم اخباريون،والسيدالمرتضى والعلامة والشهيدان والشيخ علي وامثالهم مجتهدون.
ان المجتهدين يقولون:ان الاجتهاد واجب اما كفائي واما عيني واكثرهم يقول بالاول،والاقل منهم يقولون بالثاني.والاخباريين يقولون:بل طلب العلم فريضة على كل مسلم،وان طلب العلم هو اخذه من المعصومين(ع)مشافهة او بواسطة او وسائط،وان الناس كلهم مقلدون له،وان العلم والجاهلا لاخذ من العالم بواسطة عن المعصوم او مشافهة يسمى عالما بالحكم الذي علمه،وانهلايجب طلب العلم الا عند الحاجة اليه.
ان المجتهدين لايجوزون لاحد ان يقول بقول في حكم من الاحكام لم يقل به احد من العلماء السابقين ولو كان عنده على ذلك دليل واضح.والاخباريين لايفرقون بين تقدم القائل وعدمه لان العمل على الدليل، وهو قول المعصوم وحد لا القائل وان كثر بدونه.
ان المجتهدين يوجبون تعلم علم الادب كالنحو والصرف والمنطق والكلام ونحوهما لانها شرط في الاجتهاد وهو واجب كفائي فيكون تعلم المقدمات واجبا كفائيا.والاخباريين لايوجبون شيئا من ذلك لعدم توقف فهم الحديث على ذلك.ولا توقف المعرفة على علم الكلام،ولعدم احتياج الفقيه الى علم المنطق أصلا ورأسا،وان الاكتفاء بالسؤال عن الحديث وفهمه ومعرفة الفاظه كاف في طلب العلم.
ان المجتهدين لايطلقون الثقة في الرواية الا على الامامي العدل الضابط.والإخباريين يقولون:بل ما معنى الثقة في كلام علماء الرجال المتقدمين الا الموثوق به في النقل المأمون من الكذب كما يعرف بالمعاشرة.ولا تشترط أمانته ولاعدالته.
ان المجتهد والاخباري يجتمعان في مادة ويفترق كلا منهما في اخرى،فدل على ان بينهما عموما وخصوصا من وجه فيجتمعان فيما اذا كان العالم جامعا لشرائط الاجتهاد ولم يقل بجواز اخذ الاحكام الا بالرواية وهو مجتهد محدث كالمحقق مولانا خليل القزويني والعلامة محسن الكاشاني ومولانا محم دطاهر القمي ومولانا عبدالله اليزدي وشيخنا الحر العاملي.وينفرد المجتهد عن المحدث اذا جمع الشرائط، وجوز الاستنباط واخذ بقواعد الاصول وادلة العقل والاجماع من غير حديث صريحاو صحيح عام او خاص كالمرتضى وابن ادريس والعلامة ومن تاخر عنهم كابنه فخر الدين والشهيدين والمحقق الشيخ علي وامثالهم،وينفرد المحدث عن المجتهد اذا لم يجمع شرائط الاجتهاد وحصل له معرفة بالحديث وفهمه.
ان الاخباريين لايجوزون العمل بالبرائة الاصلية في نفي حرمة فعل وجودي كنفي حرمة مس المحدث حدثا اصغر كتابةالقران لا في نفي حكم وضعي كنفي نقض الخارج من غير السبيلين مثلا،ويجوزون العمل بها في نفي وجوب فعل وجودي كنفي وجوب صلاة الوتر الامن حيث اصالة البرائة نفسها بل لما استفاض عنهم(ع)من ان الناس في سعة مالم يعلموا وما حجب الله علمه على العباد فهوموضوع عنهم.
ان الاخباريين لايجوزون الترجيح بالبرائة الاصلية عند تعارض الأخبار والمجتهدين يجوزونه.
ان جملة من الاخباريين يقولون بجواز تاخيرالبيان عن وقت الحاجة والمجتهدين مطبقون على امتناعهم وانما الخلاف عندهم في تاخيرالبيان عن وقت الخطاب.
ان الاخباريين لايجوزون العمل بالاجماع المدعي في كلام متاخري فقهائنا اذا لاسبيل الى العلم بدخول قول المعصوم(ع)بغير الرواية عنه ووافقهم على هذا بعض المجتهدين.
ان المجتهدين او اكثرهم لايلتفتون الى خلاف معلوم النسب ولايقدح في الاجماع.واما الاخباريون فلا يلتفتون الى هذه القاعدة،ولافرق عندهم بين معلوم النسب ومجهوله بل العمل على الدليل،وهو قول المعصوم.
والحمد لله رب العالمين